All legislation

قرار Decision No. 28 16/06/2006

تعديل القرار المبدئي رقم 30/16/2001 الاعتراف بشهادة الجدارة في علوم التربية الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: جدارة في علوم التربية ـ تركيز إدارة تربوية. Maîtrise de Sciences de l’éducation/ Option: Administration de l’éducation. تعتبر شهادة الجدارة في علوم التربية، تركيز: إدارة تربوية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، دبلوما جامعيا صادرا عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر في علوم التربية، تركيز: إدارة تربوية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسميا في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية)، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي مع تقرير عن مرحلة التدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003.

بيروت في 16/6/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني