All legislation

قرار Decision No. 29 16/06/2006

تعديل القرار المبدئي رقم 31/16/2001 الاعتراف بشهادة الماستر في علوم التربية الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4073-4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في علوم التربية ـ تركيز: إدارة تربوية. Master professionnel en Sciences de l’éducation/ Option: administration de l’éducation M.A. in Education/Option: Administration of Education. تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية، تركيز: إدارة تربوية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية، تركيز: إدارة تربوية، لا تخول حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية)، وعلى الجدارة في علوم التربية، تركيز: إدارة تربوية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية، وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيداً نصف سنوي. أما إذا كانت شهادة الماستر مسبوقة بالإجازة الجامعية في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية)، فيجب ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003.

بيروت في 16/6/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني