All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2392 24/06/2006

انشاء فرع لشركة: سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون ذات الجنسية المصرية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2392
Date
24/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4075-4076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2392 تاريخ 24/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: سامكريت مصر ـ مهندسون ومقاولون شركة مساهمة مصرية، ذات الجنسية: المصرية، والبالغ رأسمالها المرخص به /1.000.000.000/ فقط مليار جنيه مصري والمصدر /300.000.000/ فقط ثلاثمائة مليون جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها 8 طريق المنصورية ـ الأهرام ـ الجيزة ـ ص.ب: 686 القاهرة. تقدمت بتاريخ 17/6/2006، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/6/2006، كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة 457172/15 تاريخ 22/6/2006، والمستند المتعلق بتعيين السيد مينا إبراهيم شحاته إبراهيم مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: القيام بدراسة وتنفيذ أعمال المقاولات والأنشطة المتعلقة بها وممارسة أنشطة التنمية والتعمير وصناعة مواد البناء وأعمال الوكالة التجارية والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان تمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 24/6/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين