المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر 4 قرارات برفع البواخر المبينة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة التركية: HACI ARIF KAPTAN 2 ـ الباخرة التركية: CAFER KALKAVAN 3 ـ الباخرة CHERRY من جزر الكايمان البريطانية 4 ـ الباخرة PHOENIX التي ترفع علم جمهورية جزر القمر ـ كوموروس كما أصدر المكتب المذكور قرارين بإدراج الباخرة البنمية: MSC LEILA والباخرة التايلاندية: THOR JUPITER على القائمة السوداء لمخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الصادرة عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلقة برفع 4 بواخر عن القائمة السوداء وإدراج باخرتين على هذه القائمة وفقا لما هو مبين أعلاه على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.