All legislation

قرار Decision No. 30 27/05/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع 4 بواخر عن القائمة السوداء وإدراج باخرتين على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
27/05/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4156-4157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 27/05/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر 4 قرارات برفع البواخر المبينة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة التركية: HACI ARIF KAPTAN 2 ـ الباخرة التركية: CAFER KALKAVAN 3 ـ الباخرة CHERRY من جزر الكايمان البريطانية 4 ـ الباخرة PHOENIX التي ترفع علم جمهورية جزر القمر ـ كوموروس كما أصدر المكتب المذكور قرارين بإدراج الباخرة البنمية: MSC LEILA والباخرة التايلاندية: THOR JUPITER على القائمة السوداء لمخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الصادرة عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلقة برفع 4 بواخر عن القائمة السوداء وإدراج باخرتين على هذه القائمة وفقا لما هو مبين أعلاه على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 27/5/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي