المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارين برفع الباخرة الكورية AHMED-H الباخرة المالطيةALINDA عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. كما أصدر المكتب المذكور تسع قرارات تقضي بإدراج ثماني بواخر وناقلة على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الصادرة عن مكتب مقاطعة إسرائيل والمتعلقة برفع الباخرة الكورية AHMED-H والباخرة المالطية ALINDA عن القائمة السوداء وإدراج البواخر والناقلة المبينة أسماؤها أدناه على هذه القائمة على أن تنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. 1 ـ الباخرة SEHER YILDIZI والتي ترفع علم سان فانست وغرينادين. EX: PHOROS EX: ICARO EX: NAICA EX: AYCA 2 ـ الباخرة التركية: FATIH SULTAN MEHMET 3 ـ الباخرة الكورية: NILLY 4 ـ الباخرة LILLEBORG والتي ترفع علم SAINT VINCENT & THE GRENADOINES 5 ـ الباخرة التي تحمل علم جزر المارشال ACTIVE 6 ـ الناقلة: CHEM SUN من جزر المارشال 7 ـ الباخرة التركية: MERT KALKAVAN 8 ـ الباخرة الكورية: MALEKA M 9 ـ الباخرة البنمية: SUNSHINE EX: ALMIRA EX: IIKNUR 2 EX: KARAER II بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.