All legislation

قرار Decision No. 49 16/06/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات برفع ناقلة وثلاث بواخر عن القائمة السوداء وإدراج سبعة بواخر وناقلتين على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4158-4159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: ـ أربعة قرارات تتعلق برفع الناقلة الإيطالية BLUE POINT والبواخر المدرجة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة البنمية: ADITI 2 ـ الباخرة الجورجية: AL NASER 3 ـ الباخرة البنمية: AGIA KIRIAKI ـ تسعة قرارات تتعلق بإدراج البواخر السبع والناقلتين المدرجة أدناه على القائمة السوداء لأنها خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة التركية: SENANUR CEBI 2 ـ الباخرة المالطية: SABA 3 ـ الباخرة الروسية: MODICK 1 4 ـ الباخرة الروسية: GEMMA 5 ـ الناقلة الإيطالية: VALLERMOSA 6 ـ الباخرة الكمبودية: ST ELIZABETH 7 ـ الباخرة الكورية: DEANNA 8 ـ الناقلة الأوكرانية: TAMANSKIY 9 ـ الباخرة MARVEL k التي ترفع علم SAINT VINCENT & THE GRENADINES لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة برفع ناقلة وثلاث بواخر عن القائمة السوداء وبإدراج سبع بواخر وناقلتين على هذه القائمة وفقا لما ورد أعلاه على أن تنشر لائحة بأسماء الناقلة والبواخر المرفوعة والبواخر والناقلتين المدرجة على القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 16/6/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي