All legislation

قرار Decision No. 51 02/06/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع باخرة عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
02/06/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4159-4160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 02/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أشار إلى أن الشركة المالكة للباخرة البنمية KALE قد أمنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب قرارا يقضي برفع باخرتها عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة البنمية KALE عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 2/6/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي