المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة مصرف كريدي سويس (شركة عامة محدودة) Credit Suisse المسجلة بتاريخ 10/4/1999، تحت رقم 2062 (بالتسجيل) في سجل الشركات لمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 30/6/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7702/2006، بأنها عينت السيد فرنسوا فرج الله ممثلا رئيسيا ورئيسا لمكتبها التمثيلي في لبنان بدلا من الآنسة عايدة داغر، مع منحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك بموجب الوكالة المؤرخة في 8/6/2006. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.