All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 02/06/2006

الاعتراف بالإجازة في علوم التربية ـ شعبة التربية التقويمية الاصدرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
02/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3733-3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 02/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد اللبناني لإعداد المربين. مرسوم الترخيص: رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987. اسم الشهادة: الإجازة في علوم التربية ـ شعبة التربية التقويمية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الإجازة التعليمية أو الماستر في علوم التربية، شهادة الإجازة في علوم التربية ـ شعبة: التربية التقويمية (Licence en science de l’education - option orthopedagogie). التي يمنحها المعهد اللبناني لإعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية أو ألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانين رصيدا أوروبيا نصف سنوي، موزعة على ستة فصول دراسية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2001/2002.

بيروت في 2/6/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الأب جورج حبيقه أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني