المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد اللبناني لإعداد المربين. مرسوم الترخيص: رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987. اسم الشهادة: الإجازة في علوم التربية ـ شعبة التربية التقويمية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في علوم التربية، شهادة الإجازة في علوم التربية ـ شعبة: التربية التقويمية (Licence d’enseignement en sciences de l’education - option: pedagogie). التي يمنحها المعهد اللبناني لإعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في علوم التربية ـ شعبة: التربية التقويمية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، أو ألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا أوروبيا نصف سنوي، موزعة على ستة فصلين دراسيين، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2001/2002.