All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 02/06/2006

الاعتراف بالإجازة في علوم التربية ـ شعبة التربية التقويمية الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
02/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3734-3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 02/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد اللبناني لإعداد المربين. مرسوم الترخيص: رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987. اسم الشهادة: الإجازة في علوم التربية ـ شعبة التربية التقويمية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في علوم التربية، شهادة الإجازة في علوم التربية ـ شعبة: التربية التقويمية (Licence d’enseignement en sciences de l’education - option: pedagogie). التي يمنحها المعهد اللبناني لإعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في علوم التربية ـ شعبة: التربية التقويمية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، أو ألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا أوروبيا نصف سنوي، موزعة على ستة فصلين دراسيين، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2001/2002.

بيروت في 2/6/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الأب جورج حبيقه أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني