All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 02/06/2006

الاعتراف بالماجيستير في إدارة المستشفيات الصادرة عن المعهد العالي للادارة في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
02/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3735-3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 02/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم المعهد: المعهد العالي للإدارة. اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة المستشفيات. المرسوم: رقم 8600، تاريخ 12 ـ 6 ـ 1996. تعتبر شهادة الماجستير في إدارة المستشفيات، التي تمنحها الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في إدارة المستشفيات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، بعد الإجازة الجامعية في إدارة المستشفيات أو الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنتي وأربعين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005.

بيروت في 2/6/2006 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقه محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني