المادة 1
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبين أعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الحالي فيما بين السادة المتفرغين: غازي قريطم ـ هشام جارودي ـ عدنان عرقجي ـ منيح رمضان ـ زهير براج والسادة المتفرغ لهم: محمد ماهر زينون صقال ـ علي نور الدين عساف ـ رياض محمد الحلبي ـ إبراهيم حسن صفصوف ـ ومحمد راغب محمد رشيد قباني. والمتعلق بـ/7500/سهم اسمي. ولما كان السادة: غازي قريطم وهشام جارودي وعدنان عرقجي ومنيح رمضان وزهير براج مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة في 7/2/1998 والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا من السجل التجاري في بيروت بتاريخ 10 شباط 1998. ولما كانت الشركة المذكورة «شركة إذاعة الآفاق والتوثيق والنشر والإعلام» ش.م.ل. قد رخص لها بموجب القرار رقم /53/ رقم المحضر /43/ تاريخ 29/9/1999 الصادر عن مقام مجلس الوزراء. ولما كان السادة المتفرغون الواردة أسماؤهم أعلاه يملكون /47500/سهم اسمي من الشركة المذكورة ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها إلى السادة المتفرغ لهم والمذكورة أسماؤهم في الجدول التالي ووفق النسب نفسها: (انظر ملف الربط) ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص; «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية. ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: 6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ من أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق في مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص. ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، إن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه. لذلك، نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. مع التذكير بضرورة نشر هذا التفرغ في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى.