بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، تبين أن الشركة المستدعية كانت قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق للتفرغ عن أسهم السيدات والسادة: ياسيمن نعمة طعمة، سليم أنيس ياسين، بسام الخازن، منى صيداوي زوجة محمد الصفدي، المحامي سليم قدورة، محمد النصولي، ورثة أحمد كبارة إلى المتفرغ لهم: بشرى الخياط وكريم الخياط. وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بعد دراسة الإحالة المذكورة ومرفقاتها، وبعد الاطلاع على لائحة المساهمين في الشركة المذكورة أن هناك نواقص وأخطاء في الملف المرفق بالطلب المذكور. وتبين أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في رده على طلب الشركة المذكور رقم /254/ تاريخ 1/12/2005 قد طالب الشركة المستدعية تزويده بنواقص الملف المرفق وتصحيح الأخطاء الواردة في الطلب المذكور من أجل إكمال مرفقاته حتى يستطيع دراسة طلب التفرغ المذكور. (مرفق ربطا رد المجلس رقم /254/ تاريخ 1/12/2005). وتبين أيضا أن الشركة المستدعية عادت وزودت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمرفقات المطلوبة والمسجلة لديه برقم /157/ تاريخ 12/6/2006. وبعد دراسة الملف المقدم والملحق المذكور تبين أن الشركة المستدعية تطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيدات والسادة: ياسمين نعمة طعمة وبشرى تحسين الخياط والمتعلق بـ /20150/سهما اسميا. وفيما بين سليم أنيس ياسين وكريم تحسين الخياط والمتعلق بـ /2015/ سهما اسميا. وفيما بين بسام الخازن وكريم تحسين الخياط والمتعلق بـ /7500/ سهما اسميا وفيما بين منى صيداوي زوجة محمد الصفدي وكريم تحسين الخياط والمتعلق بـ /22068/ سهما اسميا. وبين المحامي سليم قدورة وكريم تحسين الخياط والمتعلق بـ /1660/سهما اسميا. وفيما بين محمد النصولي وكريم تحسين الخياط والمتعلق بـ /6000/سهما اسميا. وفيما بين ورثة المرحوم أحمد كبارة وكريم تحسين خياط والمتعلق بـ /2370/سهما اسميا. وتبين من مرفقات طلب التفرغ المذكور أن ورثة أحمد كبار ينحصرون في زوجته آغار شكري الجابري وولديه أنور وسامر أحمد كبارة وذلك بموجب قرار حصر الإرث الصادر عن قاضي بيروت الشرعي أساس 650/2004 سجل 65 تاريخ 4 أيار 2004. وتبين أن الورثة المذكورون تفرغوا عن كامل أسهمهم المذكورة لصالح كريم تحسين الخياط بموجب عقد التفرغ المرفق ربطا. ولما كان السيدات والسادة المتفرغون والمذكورون أعلاه مكتتبون في رأس مال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الموجودة في ملف الشركة المستدعية والمصادق عليها أصولا من قبل السجل التجاري في بيروت بتاريخ 1/7/1997. ولما كانت الشركة المذكورة شركة تلفزيون الجديد N.T.V. هي من الشركات المرخص لها قانونا. ولما كان السادة المتفرغون المذكورون أعلاه يرغبون في التفرغ عن كامل أسهمهم للمتفرغ لهم وفق الجدول الآتي: (انظر الجدول في آخر النص) ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ من أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كانت البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام، لا يخالف النصوص القانونية أعلاه،
المواد
لذلك يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه، فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى، وتفضلوا بقبول الاحترام. لائحة باسماء السيدات والسادة تاذين يرغبون بالتفرغ عن كامل اسهمهم:
19 حزيران 2006
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
عبد الهادي محفوظ