المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة Melody Artist Management ذات الجنسية: المصرية، والبالغ رأسمالها المرخص به: /5.000.000/جنيه مصري فقط خمسة ملايين جنيه مصري والمصدر: /500.000/ جنيه مصري فقط خمسمائة ألف جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 51 شارع بيروت ـ مصر الجديدة ـ القاهرة. تقدمت بتاريخ 1/9/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 1/9/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 1678023 تاريخ 7/9/2006، والمستند المتعلق بتعيين السيد حبيب رحال مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إدارة شؤون الفنانين، الدعاية والإعلان، الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية في حدود غرض الشركة، تمثيل الشركة للمنشآت المصرية، وتنظيم الحفلات عامة وحفلات الأفراح. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والإصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.