All legislation

بلاغ Communiqué No. 8 13/10/2006

تحذير من استعمال اجهزة التنبيه عن الرادارات المستعملة لرصد سرعة السيارات.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
8
Date
13/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 8 تاريخ 13/10/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وردت معلومات رسمية عن وجود أجهزة تنبيه عن الرادارات المستعملة لرصد السرعة للسيارات وهي من نوع: ESCORT PASSPORT 5000. إن وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ إذ تنبه وتحذر إلى عدم شرعية استيراد وبيع واستعمال هذه الأجهزة أو أية أجهزة مشابهة، كما تعرض المخالف للملاحقة الجزائية والإجراءات القانونية. لذلك تدعو المديرية العامة للاستثمار والصيانة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن كل معلومات من شأنها ضبط وملاحقة المخالفين وذلك سواء بالاتصال على الرقم الهاتفي: 0197927 أو بإرسالها على الفاكس رقم: 01979120 أو على البريد الإلكتروني [email protected] أو الحضور شخصيا إلى مصلحة الاستثمار الداخلي الكائنة في مبنى وزارة الاتصالات ـ الطابق الأول ـ رياض الصلح ـ شارع المصارف، مع التشدد بالحفاظ على سرية اسم المبلغ.

بيروت في 13 تشرين الأول 2006 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف