The whole text

قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 03/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة بيروت الإسلامية إسم الكلية: كلية الشريعة إسم الشهادة: الماجستير في الدراسات الإسلامية مرسوم الكلية: رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 مرسوم الجامعة: رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 تعتبر شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية التي تمنحها كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في الدراسات الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية في اختصاصات أخرى فيضاف إلى هذه الشروط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الدراسات الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين نالوا شهادة الماجيستير اعتبارا من العام 1994 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 03/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/256648/article/1/