The whole text

قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 03/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة بيروت الإسلامية إسم الكلية: كلية الشريعة إسم الشهادة: دكتوراه في الشريعة الإسلامية مرسوم الكلية: رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 مرسوم الجامعة: رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 تعتبر شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، اختصاص فقه مقارن أو أصول الفقه، التي تمنحها كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والماجستير في الشريعة الإسلامية في أحد الاختصاصين المذكورين أو بالماجستير في الدراسات الإسلامية المبنية على الإجازة في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين نالوا شهادة الدكتوراه اعتبارا من العام 1994 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 03/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/256649/article/1/