المادة 1
إسم الجامعة: جامعة بيروت الإسلامية إسم الكلية: كلية الشريعة إسم الشهادة: دكتوراه في الدراسات الإسلامية مرسوم الكلية: رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 مرسوم الجامعة: رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 تعتبر شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، التي تمنحها كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالماجيستير في الاختصاص ذاته أو في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين نالوا شهادة الدكتوراه اعتبارا من العام 1994 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.