All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 03/11/2006

الاعتراف بالبكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة العالمية إسم الكلية: كلية العلوم الصحية إسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات مرسوم الترخيص: رقم 2067 تاريخ 31ـ12ـ1999 تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني