All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 03/11/2006

الاعتراف بالبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5973-5974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة العالمية إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية إسم الشهادة: بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها مرسوم الترخيص: رقم 2067 تاريخ 31ـ12ـ1999 تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وتسعة أرصدة نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1994/1995 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني