المادة 1
إسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة إسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة إسم الشهادة: الماجيستير في التصميم التصويري المرسوم: رقم 1948 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الماجيستير في التصميم التصويري، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في التصميم التصويري، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في التصميم التصويري، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006