All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 03/11/2006

الاعتراف بالماجيستير في التصميم التصويري الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة إسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة إسم الشهادة: الماجيستير في التصميم التصويري المرسوم: رقم 1948 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الماجيستير في التصميم التصويري، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في التصميم التصويري، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في التصميم التصويري، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني