المادة 1
إسم المعهد: معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات التالية: المعلوماتية، المعلوماتية الإدارية، إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، تقنيات التأمين، التقنية المصرفية، تقنية التسويق والاعلان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.