All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 03/11/2006

الاعتراف بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5977-5978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم المعهد: معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات التالية: المعلوماتية، المعلوماتية الإدارية، إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، تقنيات التأمين، التقنية المصرفية، تقنية التسويق والاعلان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

. بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني