All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 10/11/2006

الاعتراف بالبكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدولية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
10/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5978-5979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 10/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية إسم الكلية: كلية الزراعة إسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 22ـ3ـ2001 ورقم 14592 تاريخ 14ـ6ـ2005 تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني