All legislation

تقرير Report 23/12/2006

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام 2005

Type
تقرير · Report
Date
23/12/2006
Official Gazette
Issue 61, 23/12/2006, p. 6699-6890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 23/12/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المقدمة: الفصل الاول: القسم الاول: في انشاء مجلس الخدمة المدنية اولا: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في انشائه ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و12 حزيران 1959 ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الحاضر والمستقبل القسم الثاني: ادارة الموظفين اولا: مصلحة المراقبة والدراسات أ- مهام مصلحة المراقبة والدراسات ب- في مفهوم الرقابة وغايتها ثانيا: مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وابداء الرأي بشأنها خلال العام 2005 ثالثا: مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات (غير الفردية) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2005 رابعا: القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2005 بصفته سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة خامسا: مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات التي اعد بشأنها مجلس الخدمة المدنية كتبا الى المراجع المختصة خلال العام 2005 سادسا: القضايا التي ابدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها خلال العام 2005 رأيا مبدئيا 1- الادارات العامة 2- المؤسسات العامة 3- افراد الهيئة التعليمية 4- المتعاقدون 5- البلديات 6- تعاونية موظفي الدولة 7- الاجراء سابعا: القضايا الادارية المحورية ثامنا: القضايا التي خالف فيها مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية تاسعا: مصلحة المباريات والملفات الشخصية 1- دائرة المباريات 2- دائرة الملفات الشخصية 3- الاعمال في حقل المباريات 4- في احصاءات عام 2005 لدائرة الملفات الشخصية 5- في تأليل المعلومات 6- في تقييم الاداء القسم الثالث: ادارة الابحاث والتوجيه مقدمة اولا: لمحة عامة عن ادارة الابحاث والتوجيه: 1- انشاؤها والمهام المنوطة بها 2- ملاكها ثانيا: في انواع المعاملات المنجزة: 1- معاملات الدراسات التنظيمية 2- معاملات ملاكات الموظفين وانظمة الاجراء 3- معاملات استئجار الابنية المدرسية والحكومية 4- معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام 5- معاملات التخصص في الخارج ثالثا: في اهم الدراسات المنجزة: 1- تنظيم بلدية بيروت 2- تنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة 3- الانظمة الادارية والمالية لمنشآت النفط القسم الرابع: المصلحة الادارية المشتركة اولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد ثانيا: شؤون العاملين في المجلس ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات رابعا: المكتبة خامسا: الشؤون المالية والمحاسبة سادسا: شراء المواد واستلامها سابعا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والاعلام ثامنا: تنظيم المحفوظات تاسعا: اعمال المكننة