All legislation

قرار Decision No. 28 20/10/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرارات تتعلق برفع خمس بواخر وثلاث ناقلات عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة وباخرة على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6454-6455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر /8/ قرارات تتعلق برفع الباخرات الخمس والناقلات الثلاث المدرجة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركات المالكة الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة: TRANS ORIENT التي ترفع علم سانت فنسنت. 2 ـ الباخرة البوليفية: IBRAHIM M سابقا MALEKA M 3 ـ الناقلة البنمية: MON AMI 4 ـ الباخرة الكمبودية: ASHTTAR 5 ـ الباخرة الكمبودية: FRAU NANCY 6 ـ الباخرة القبرصية: NIKOLAOS-P 7 ـ الناقلة: KOLKA من جزر المارشال 8 ـ الناقلة الإيطالية: ROSE G كما اتخذ المكتب المذكور قرارين بإدراج الناقلة ATHLOS من جزر المارشال والباخرة الليبيرية SALVINIA على هذه القائمة لمخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على هذه القرارات على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر والناقلات المرفوعة والمدرجة على القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 20/10/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي