المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارات تقضي برفع البواخر والناقلتين المدرجة أدناه عن القائمة السوداء، بعد أن قدمت الشركات المالكة لها الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة الجورجية: LADY MARIAM 2 ـ الباخرة المالطية: KANSAS RIVER 3 ـ الباخرة التركية: ATASOYLAR II 4 ـ الناقلة الإيطالية: SHOGUN 5 ـ الباخرة الباهامية: PANORMOS TRADER 6 ـ الباخرة من جزر الكايمان: RAUMA REEFER 7 ـ الناقلة المالطية: BALTIC WAVE 8 ـ الباخرة البنمية: LEVANTE 9 ـ الباخرة المالطية: FIRAT كما اتخذ المكتب المذكور قرارات تقضي بإدراج /18/ باخرة و/3/ ناقلات على القائمة السوداء وذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وهي: 1 ـ الباخرة البنمية: VOLGO-DON 207 2 ـ الباخرة الكورية: ABDULRAHMAN 3 ـ الناقلة التركية: SEDA V 4 ـ الباخرة البنمية: J.D. MITCHELL 5 ـ الباخرة الهونغ كونغية: OSTRIA BREEZE 6 ـ الباخرة القبرصية: NIKOLAOS-P EX: TAMASOS EX: STAR KING EX: OCEAN KING 7 ـ الباخرة البنمية: RICKMERS CHENNAI 8 ـ الباخرة المالطية: SAGITTA 9 ـ الناقلة الإيطالية: ROSE G 10 ـ الباخرة الكورية: BARACUDA II 11 ـ الباخرة القبرصية: SALAMIS GLORY بصفة مستديمة EX: REGENT SPIRIT EX: MORNING STAR EX: CONSTELLATION EX: DANAOS EX: ANNA NERY 12 ـ الباخرة IOANNIS P من جزر المارشال 13 ـ الباخرة القبرصية: PRINCESA MARISSA بصفة مستديمة 14 ـ الباخرة الأذربيجانية: BAKY أو BAKI EX: BAKU EX: AVETIK ISAAKYAN 15 ـ الناقلة TOPLESS التي ترفع علم جزر المارشال 16 ـ الباخرة المنغولية: ERIDANI I 17 ـ الباخرة الكمبودية: ASHTTAR 18 ـ الباخرة المالطية: CHEM COSMOS 19 ـ الباخرة البنمية: AL IMAIN 20 ـ الباخرة البنمية: GLORY K 21 ـ الباخرة الليبيرية: BORKUM لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الـ /30/ المتعلقة بالبواخر والناقلات الآنف ذكرها لجهة رفع /7 بواخر وناقلتين عن القائمة السوداء وإدراج /18/ باخرة و/3/ ناقلات على هذه القائمة، على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر والناقلات المرفوعة والمدرجة على القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.