All legislation

قرار Decision No. 37 05/09/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع ثلاث بواخر عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة وسبع بواخر على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
05/09/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6457-6458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 05/09/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: 1 ـ رفع البواخر المدرجة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة البنمية: KRIOS 2 ـ الباخرة التايلاندية: THOR JUPITER 3 ـ الباخرة البيليزية: RIVER GRACE 2 ـ إدراج الناقلة والبواخر السبع المدرجة أدناه، على القائمة السوداء، بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل: 1 ـ الناقلة الباهامية: LAKATAMIA 2 ـ الباخرة البيليزية: URSULA 3 ـ الباخرة الجورجية: OCEAN BEAUTY بصفة نهائية 4 ـ الباخرة الجورجية: LADY MARIAM 5 ـ الباخرة: CAROICORN والتي ترفع علم كوموروس 6 ـ الباخرة: RAUMA REEFER من جزر الكايمان EX: AUSTRALIAN REEFER 7 ـ الباخرة الصينية: MAGAU EX: HOLSTEIN EX: GRACEHURCH PLANET EX: NORDIC BRIDGE EX: ECL COMMANDER EX: SCHLESWIG HOLSTEIN 8 ـ الباخرة التركية: BALIKESIR وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المذكورة أعلاه والمتعلقة برفع ثلاث بواخر عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة وسبع بواخر على هذه القائمة. على أن تنشر لائحة باسم هذه البواخر والناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/9/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي