المادة 1
في التسجيل ان شركة Nokia International Oy ذات الجنسية: الفنلندية والبالغ رأسمالها: الادنى /2,500/ يورو فقط الفين وخمسمائة يورو والرأسمال الاقصى /50.000.000/ يورو فقط خمسين مليون يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Keilalahdentie 4, FIN- 02150 Finland تقدمت بتاريخ 18/12/2006 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/12/2006 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 0636104530 تاريخ 27/12/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد كورنيليس برام والسيد هيثم الجمل Mr. Cornelis Bra & Mr Haisam Jamal كوكيلين من اجل تأسيس وادارة فرعها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الصناعة في قطاع الاتصالات والالكترونيات الاخرى وغيرها من النشاطات التجارية والصناعية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.