All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2063 09/01/2007

تعيين السيد عبد الله طرباه والسيد روجير هالير ممثلان قانوننيان لشركة سيمنز المساهمة في لبنان . Siemens A.G

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2063
Date
09/01/2007
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 09/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 3/1/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 48/2007، بأنها منحت توكيلا إلى السيد عبد الله طرباه Dr. Abdallah Tourbah والسيد روجير هالير Mr. Roger Haller، لتمثيل شركة سيمنز في أي وقت وأي مكان في الجمهورية اللبنانية والحفاظ على مصالحها في كافة الأمور، ولتشغيل وإدارة شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان بالإضافة إلى صلاحيات أخرى نص عليها سند التوكيل المؤرخ في 2/5/2006 والذي يسري مفعوله من تاريخ 1/4/2006 ولغاية 31/12/2007 إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9/1/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين