المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 3/1/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 48/2007، بأنها منحت توكيلا إلى السيد عبد الله طرباه Dr. Abdallah Tourbah والسيد روجير هالير Mr. Roger Haller، لتمثيل شركة سيمنز في أي وقت وأي مكان في الجمهورية اللبنانية والحفاظ على مصالحها في كافة الأمور، ولتشغيل وإدارة شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان بالإضافة إلى صلاحيات أخرى نص عليها سند التوكيل المؤرخ في 2/5/2006 والذي يسري مفعوله من تاريخ 1/4/2006 ولغاية 31/12/2007 إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.