المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 6648 تاريخ 5/11/2001 رخص لشركة صروف لبنان ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن البالغة مساحتهما /6720/م.م. وذلك لإنشاء أبنية سكنية لبيعها من الغير، ونفذ العقد بتاريخ 17/11/2001 على أن يتم تشييد بناءين خلال مهلة أقصاها 5 سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري بحيث تنتهي هذه المهلة بتاريخ 17/11/2006 وبما أن الشركة المعنية أفادت أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها لظروف خارجة عن إرادتها، بسبب دعوى حق مرور لا تزال عالقة أمام القضاء، وهي تطلب تمديد المهلة لتشييد البناءين لخمسة سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 تجيز تمديد المهلة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن التمديد المطلوب يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب شركة صروف لبنان ش.م.ل. المتعلق باعتبار مهلة تشييد بناءين على العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 ممددة حكما لخمس سنوات إضافية وذلك حتى تاريخ 17/11/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.