المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن شركة البدر العقارية ش.م.م قد تملكت بموجب المرسوم رقم 6699 تاريخ 12/11/2001 العقارات رقم 280 ـ 282 ـ 287 ـ 754 ـ 1238 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 2309م.م. لإقامة أبنية سكنية واستثمارات عقارية وسياحية. وقد اشترط مرسوم الترخيص بتملك العقارات المشار إليها أن تنجز الشركة المستدعية تشييد أبنية سكنية واستثمارات عقارية وسياحية خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. وتضيف الوزارة أن الشركة المستدعية قد أفادتها أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها بالنظر لظروف خارجة عن إرادتها، وتطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. لذلك، وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإقامة أبنية سكنية واستثمارات عقارية وسياحية على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 20/11/2006 وبما أن التمديد للمستدعية من أجل إقامة أبنية سكنية تحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب شركة البدر العقارية ش.م.م. باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 20/11/2006 لإقامة أبنية سكنية ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 20/11/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.