المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه بموجب المرسوم رقم 6647 تاريخ 5/11/2001 بتملك العقارات رقم 170 ـ 173 ـ 1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن البالغة مساحتها الإجمالي 6380م.م. لإنشاء أبنية سكنية لبيعها من الغير. وقد اشترط المرسوم المذكور أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية عليها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. وبما أن الجهة المستدعية قد أفادت أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها لظروف خارجة عن إرادتها بسبب دعوى حق مرور لا تزال عالقة أمام القضاء وتطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 27/4/2006 وبما أن التمديد للمستدعية من أجل تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب شركة صروف ال بي ش.م.ل. باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 لإنجاز تشييد أبنية على العقارات رقم 170 و173 و1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 17/11/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.