المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 6649 تاريخ 5/11/2001 رخص للسيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 390 ـ ورقم 391 ورقم 403 ـ ورقم 404 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 2796م.م. والغاية من التملك هي للسكن. وقد اشترط مرسوم الترخيص بتملك العقارات المشار إليها أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية عليها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. أفاد السيد الخرافي أنه لم يتمكن من إنجاز مشروعه لأسباب تقنية وتنظيمية وفنية خارجة عن إرادته وأن إعداد الدارسات لبعض المشاريع حالت دون تنفيذ الشروط الواردة في مرسوم الترخيص، وهو يطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 10/12/2006 وبما أن التمديد للمستدعي من أجل إنجاز تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. ذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب السيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 10/12/2006 لإنجاز تشييد أبنية للسكن ممددة حكما لخمس سنوات إضافية حتى تاريخ 10/12/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.