المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه بموجب المرسوم رقم 5920 تاريخ 20/7/2001 رخص لشركة السدير للتجارة والمقاولات/ طارق بدر سالم المطوع وشركاه من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 47 ـ 48 ـ 820 ـ 830 ـ 835 ـ 836 ـ 837 ـ 838 ـ 840 ـ 841 ـ 842 ـ 843 ـ 844 ـ 845 ـ 846 ـ 848 ـ من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية التقريبية 368723 مترا مربعا وذلك لإقامة مشروع سياحي وتنفيذ قرية نموذجية في المنطقة. وبما أن المرسوم المذكور أعطى الشركة مهلة خمس سنوات لتنفيذ مشروعها، من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء وقد نفذ العقد بتاريخ 11/10/2001 وبما أن الشركة أفادت بأنها باشرت العمل بتاريخ 2/11/2006 وأنها مستمرة في تنفيذ مشروعها وأن أسبابا فنية وتقنية خارجة عن إرادتها حالت دون تمكنها من إنجازه ضمن مهلة الخمس سنوات المحددة في القانون. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المرخص بها لإنجاز تشييد بناء على العقارات المرخص بتملكها بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن تمديد المهلة للشركة المستدعية لإنجاز مشروعها يحقق الفائدة المرجوة من الترخيص ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد مهلة الترخيص المنتهية بتاريخ 11/10/2006 لشركة السدير للتجارة والمقاولات/ طارق بدر سالم المطوع وشركاه، لإنجاز مشروعها، خمس سنوات ولمرة واحدة حتى تاريخ 11/10/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.