All legislation

رأي Opinion 31/01/2007

ترخيص لتفرغ عن أسهم الدكتور نديم المنلا المساهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
31/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 193-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 31/01/2007
Source
Lebanese University

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين السيدين نديم عامر المنلا والسيد سمير سليم حمود والمتعلق ب/500/ خمسماية سهم اسمي من أصل 20500 سهم اسمي يملكها من رأسمال الشركة المذكورة. ولما كان الدكتور نديم عامر المنلا مكتتبا في رأسمال الشركة بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة «شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب القرار رقم /110/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10056/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم/2/ تاريخ 27/8/1996 ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة» «التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا» «بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل» «عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيوينة» «أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا» «بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة» «شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب» «خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة» «لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند» «تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم» «بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير» «الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على» «الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة» «لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فأننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتفضلوا بقبول الاحترام

وتفضلوا بقبول الاحترام بيروت في 31/1/2007 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ