All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 08/02/2007

الاعتراف بالماستر التنفيذي في ادارة الاعمال الصادرة عن قسم ادارة الاعمال في معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي. اسم القسم: قسم إدارة الأعمال. اسم الشهادة: ماستر تنفيذي في إدارة الأعمالMBA in Business Administration مرسوم المؤسسة: رقم 3585 تاريخ 7/8/2000. تعتبر شهادة الماستر التنفيذي في إدارة الأعمال التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006.

بيروت 8/2/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني