المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية. مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999. اسم الشهادة: الإجازة في العلوم الإدارية والمالية. بناء على التعديلات في البرامج التعليمية وخاصة لجهة اعتماد نظام الأرصدة الأمريكي، تعتبر شهادة الإجازة في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصين إدارة أعمال أو معلوماتية إدارية، التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وأن لا يقل عدد أرصدتها الكلية عن 93 رصيدا نصف سنوي، منها 48 رصيدا في مواد الإجازة و33 رصيدا في الاختصاص وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام 2003/2004 وفقا للوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.