All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 08/02/2007

الاعتراف بالاجازة في العلوم الادارية والمالية الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة الحكمة .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية. مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999. اسم الشهادة: الإجازة في العلوم الإدارية والمالية. بناء على التعديلات في البرامج التعليمية وخاصة لجهة اعتماد نظام الأرصدة الأمريكي، تعتبر شهادة الإجازة في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصين إدارة أعمال أو معلوماتية إدارية، التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وأن لا يقل عدد أرصدتها الكلية عن 93 رصيدا نصف سنوي، منها 48 رصيدا في مواد الإجازة و33 رصيدا في الاختصاص وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام 2003/2004 وفقا للوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 8/2/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني