المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية. مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999. اسم الشهادة: ماستر تخصصي في العلوم الإدارية والمالية Master professionnel: MBA (Gestion et Finances) تعتبر شهادة الماستر التخصصي في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات التالية: إدارة أعمال، مالية وبنوك، محاسبة وتدقيق، تسويق، إدارة فنادق ومطاعم، معلوماتية إدارية، إدارة عامة، إدارة مستشفيات التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لحيازة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية أو في إدارة الأعمال أو في أحد اختصاصات الإدارة أو في الاقتصاد أو في المصارف، أو في المال، وعلى أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وأن لا يقل عدة أرصدتها عن 33 رصيدا منها 15 رصيدا في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية من غير الاختصاصات المذكورة أعلاه فعليهم استكمال مجموعة من الأرصدة وفق الملف المودع أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام 2004/2005 وفقا للوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.