All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 08/02/2007

الاعتراف بالماستر تخصصي في العلوم الادارية والمالية الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية عن جامعة الحكمة .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 448-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية. مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999. اسم الشهادة: ماستر تخصصي في العلوم الإدارية والمالية Master professionnel: MBA (Gestion et Finances) تعتبر شهادة الماستر التخصصي في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات التالية: إدارة أعمال، مالية وبنوك، محاسبة وتدقيق، تسويق، إدارة فنادق ومطاعم، معلوماتية إدارية، إدارة عامة، إدارة مستشفيات التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لحيازة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية أو في إدارة الأعمال أو في أحد اختصاصات الإدارة أو في الاقتصاد أو في المصارف، أو في المال، وعلى أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وأن لا يقل عدة أرصدتها عن 33 رصيدا منها 15 رصيدا في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية من غير الاختصاصات المذكورة أعلاه فعليهم استكمال مجموعة من الأرصدة وفق الملف المودع أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام 2004/2005 وفقا للوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 8/2/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني