المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. أسم المعهد: المعهد العالي لعلوم الضمان. مرسوم الترخيص: رقم 1946، تاريخ 21 كانون الأول 1999. اسم الشهادة: الإجازة في علوم الضمان. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الضمان، الإجازة في علوم الضمان (Licence en sciences de l’assurance)، التي يمنحها المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن أربع سنوات جامعية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد (مركز علوم الضمان سابقا) ابتداء من العام الجامعي 1986/1987، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.