المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: المعهد العالي لعلوم الضمان. مرسوم الترخيص: رقم 1946، تاريخ 21 كانون الأول 1999. اسم الشهادة: الإجازة في علوم الضمان. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الضمان، الإجازة في علم الضمان (Licence on sciences de L’assurance)، التي يمنحها المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيدا وفقد النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام 2002/2003.