All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 08/02/2007

الاعتراف بالمتريز في علوم الضمان الصادرة عن المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 451-452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد العالي لعلوم الضمان. مرسوم الترخيص: رقم 1946، تاريخ 21 كانون الأول 1999. اسم الشهادة: المتريز في علوم الضمان. تعتبر شهادة المتريز في علوم الضمان (Maitrise en science de l’assurance)، التي يمنحها المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، المسبوقة بشهادة الإجازة في علوم الضمان أو ما يعادلها رسميا، والمبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، دبلوما جامعيا صادرا عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر في علوم الضمان. أما مدة الدراسة المقررة لنيل شهادة المتريز فسنة جامعية واحدة، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام 2002/2003.

بيروت في 8/2/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني