All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 08/02/2007

الاعتراف بالماستر علوم الضمان الصادرة عن المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد العالي لعلوم الضمان. مرسوم الترخيص: رقم 1946، تاريخ 21 كانون الأول 1999. اسم الشهادة: الماستر علوم الضمان. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات المعمقة أو شهادة الماجستير في علوم الضمان، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة دكتوراه في الاختصاص نفسه، شهادة الماستر في علوم الضمان Master en sciences de L’assurance، التي يمنحها المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في علوم الضمان أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. أما حملة الإجازات في الاختصاصات الأخرى، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام 2002/2003.

بيروت في 8/2/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني