المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد العالي لعلوم الضمان. مرسوم الترخيص: رقم 1946، تاريخ 21 كانون الأول 1999. اسم الشهادة: الماستر علوم الضمان. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات المعمقة أو شهادة الماجستير في علوم الضمان، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة دكتوراه في الاختصاص نفسه، شهادة الماستر في علوم الضمان Master en sciences de L’assurance، التي يمنحها المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في علوم الضمان أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. أما حملة الإجازات في الاختصاصات الأخرى، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام 2002/2003.