المادة 1
موضوع القرار: الإجازة الجامعية القديس يوسف ـ بيروت، باعتماد النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الجامعية القابلة للتحويل (ECTS)، في مؤسساتها التعليمية كافة ابتداء من العام الجامعي 2003 ـ 2004 أولا: يجاز لجامعة القديس يوسف ـ بيروت، باعتماد النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الجامعية القابلة للتحويل (ECTS)، في مؤسساتها التعليمية كافة ابتداء من العام الجامعي 2003 ـ 2004. ثانيا ـ تعتبر إفادات وشهادات صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لما يقابلها في القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان، الإفادات والشهادات التي تمنحها كليات جامعة القديس يوسف ـ بيروت، ومعاهدها ومدارسها العليا ومراكزها وفروعها (facultes, instituts, ecoles, centres et departements) المرخصة قانونا، وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الجامعية القابلة للتحويل (ECTS)، بمساراته (cursus) وشهاداته المنتظمة في الهيكلية (LMD) المبنية على الإجازة (180 رصيدا)، فالماستر (120 رصيدا)، فالدكتوراه (180 رصيدا). ثالثا: تطبيقا لهذا القرار المبدئي العام، يعود للجنة معادلات التعليم العالي أن تصدر القرارات المبدئية الخاصة بكل مؤسسة من مؤسسات جامعة القديس يوسف ـ بيروت، وذلك لاعتماد مناهجها وبرامجها ومساراتها، والاعتراف بالإفادات والشهادات التي على أساسها تمنحها، في الاختصاصات المختلفة وشعبها (filieres et options dans les differented formations, disciplines, specialites)، ولمعادلتها. رابعا: مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمهن التي تخضع ممارستها لقوانين وأنظمة خاصة بها، ومع مراعاة أحكام المرسوم رقم 14729 بتاريخ 20 حزيران 2005 [نظام الدروس والامتحانات المؤدية إلى الإجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية (أي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف)]، بطبق هذا القرار المبدئي العام على الطلاب الذين انتسبوا إلى جامعة القديس يوسف ابتداء من العام الجامعي 2003 ـ 2004، وذلك استنادا إلى المناهج والبرامج وأنظمة الدروس والامتحانات التي تم إيداعها رسميا أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.