All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 3 04/01/2007

برنامج لبنان الاقتصادي المقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) الذي سيعقد في 25/1/2007 في باريس ـ فرنسا.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
3
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 3 تاريخ 4/1/2007 على ما يلي: 1 ـ الموافقة على برنامج لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) والمشاركة في هذا المؤتمر. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بترؤس وتشكيل الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في باريس ـ فرنسا بتاريخ 25/1/2007 وكذلك تكليف الفريق من الوزراء ومعاونيهم السفر إلى باريس قبل تاريخ انعقاد المؤتمر للتحضير لهذه المشاركة، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 16/م.ص تاريخ 5/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 4/ص تاريخ 9/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 4/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 5 تاريخ 4/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالية نصه:

المواد

المادة 1

1 ـ الموافقة على برنامج لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) والمشاركة في هذا المؤتمر. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بترؤس وتشكيل الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في باريس ـ فرنسا بتاريخ 25/1/2007 وكذلك تكليف الفريق من الوزراء ومعاونيهم السفر إلى باريس قبل تاريخ انعقاد المؤتمر للتحضير لهذه المشاركة، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك.

مجلس الوزراء بيروت في8/شباط 2007