المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الذي ستعقده مؤسسات التمويل والصناديق العربية في البنك الإسلامي للتنمية في جدة يومي 11 و13/12/2006 للاطلاع على الأمور المتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة اللبنانية لإعادة البناء والإعمار وللتشاور حول التمويل المشترك لعدد من المشاريع الاستراتيجية في لبنان. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على مشاركة كل من رئيس المجلس المهندس نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور رئيس إدارة البرمجة والتخطيط والسيد طلعت الدادا منسق تمويل البنك الإسلامي والصندوق السعودي والسيد مازن سليمان منسق تمويل الصندوقين العربي والكويتي والمهندس زهير الحسن رئيس دائرة التخطيط القطاعي في هذا الاجتماع، وذلك في الفترة الممتدة بين 11 و13/12/2006 على أن يتحمل مجلس الإنماء والإعمار التكاليف المترتبة من هذه المشاركة. علما أن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر، ويعد أصحاب العلاقة المشاركون تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء .