All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 38 12/01/2007

مشاركة مجلس الإنماء والإعمار في اجتماع مؤسسات مجموعة التنسيق لمؤسسات التمويل العربية في جدة (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
38
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 268-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 38 تاريخ 12/1/2007 على سبيل على سبيل التسوية على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المشاركة في اجتماع التنسيق لمؤسسات التمويل العربية على أن يتحمل مجلس الإنماء والإعمار التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 38 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الذي ستعقده مؤسسات التمويل والصناديق العربية في البنك الإسلامي للتنمية في جدة يومي 11 و13/12/2006 للاطلاع على الأمور المتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة اللبنانية لإعادة البناء والإعمار وللتشاور حول التمويل المشترك لعدد من المشاريع الاستراتيجية في لبنان. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على مشاركة كل من رئيس المجلس المهندس نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور رئيس إدارة البرمجة والتخطيط والسيد طلعت الدادا منسق تمويل البنك الإسلامي والصندوق السعودي والسيد مازن سليمان منسق تمويل الصندوقين العربي والكويتي والمهندس زهير الحسن رئيس دائرة التخطيط القطاعي في هذا الاجتماع، وذلك في الفترة الممتدة بين 11 و13/12/2006 على أن يتحمل مجلس الإنماء والإعمار التكاليف المترتبة من هذه المشاركة. علما أن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر، ويعد أصحاب العلاقة المشاركون تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

مجلس الوزراء 8بيروت في شباط2007