All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 12/01/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تأهيل وصلة الطريق التي تربط عقاري مدرسة القلمون ومهنية القلمون الرسميتين بالطريق العام.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 54 تاريخ 12/1/2007 على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بأشغال تأهيل وصلة الطريق التي تصل عقارين عائدين لمدرسة ومهنية رسميتين في بلدة القلمون ـ قضاء طرابلس بالطريق العام بقيمة توازي /36.545/د.أ. على أن يتم تمويل الدراسات والأشغال من خلال الاعتمادات المخصصة لمشروع إنشاء المدارس المستفيدة من هذه الأشغال. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 54 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 9 تاريخ 22/6/2006 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بتنفيذ وتأهيل بعض وصلات الطرقات التي تصل عقارات بعض المدارس الرسمية والمهنية الجديدة بالطريق العام في مختلف المناطق، وتمويل المشروع من خلال الاعتمادات المخصصة لإنشاء هذه المدارس المستفيدة منها. عطفا على القرار المذكور فقد أنجز المجلس كشفا تقديرا بالكلفة العائدة لتنفيذ أشغال تأهيل وصلة الطريق التي تصل عقارين عائدين لمدرسة ومهنية رسميتين في بلدة القلمون بالطريق العام بقيمة توازي /36.545/د.أ. كما أعده الاستشاري BECA علما بأن هذه الوصلة تقع على العقارين المخصصين للمدرستين وأن تمويل الدراسات والأشغال ستؤمن من خلال الاعتمادات المخصصة لمشاريع المدارس المستفيدة منها. وأن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة عليه، وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه. وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المتعلق باشغال تأهيل وصلة الطريق التي تصل عقارين عائدين لمدرسة ومهنية رسميتين في بلدة القلمون ـ قضاء طرابلس، بالطريق العام بقيمة توازي /36.545/د.أ. على أن يتم تمويل الدراسات والاشغال من خلال الاعتمادات المخصصة لمشروع إنشاء المدارس المستفيدة من هذه الأشغال.

مجلس الوزراء بيروت في8 شباط 2007