المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 9 تاريخ 22/6/2006 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بتنفيذ وتأهيل بعض وصلات الطرقات التي تصل عقارات بعض المدارس الرسمية والمهنية الجديدة بالطريق العام في مختلف المناطق، وتمويل المشروع من خلال الاعتمادات المخصصة لإنشاء هذه المدارس المستفيدة منها. عطفا على القرار المذكور فقد أنجز المجلس كشفا تقديرا بالكلفة العائدة لتنفيذ أشغال تأهيل وصلة الطريق التي تصل عقارين عائدين لمدرسة ومهنية رسميتين في بلدة القلمون بالطريق العام بقيمة توازي /36.545/د.أ. كما أعده الاستشاري BECA علما بأن هذه الوصلة تقع على العقارين المخصصين للمدرستين وأن تمويل الدراسات والأشغال ستؤمن من خلال الاعتمادات المخصصة لمشاريع المدارس المستفيدة منها. وأن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة عليه، وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه. وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المتعلق باشغال تأهيل وصلة الطريق التي تصل عقارين عائدين لمدرسة ومهنية رسميتين في بلدة القلمون ـ قضاء طرابلس، بالطريق العام بقيمة توازي /36.545/د.أ. على أن يتم تمويل الدراسات والاشغال من خلال الاعتمادات المخصصة لمشروع إنشاء المدارس المستفيدة من هذه الأشغال.