All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 115 12/01/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تمويل بناء جسر الدامور القديم في قضاء الشوف المتضرر بفعل العدوان الإسرائيلي من الهبة السعودية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
115
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 271-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 115 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 115 تاريخ 12/1/2007 على تمويل إعادة بناء جسر الدامور القديم في قضاء الشوف المتضرر بفعل العدوان الإسرائيلي من الهبة السعودية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 115 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه سبق أن كلف بموجب قرار دولة مجلس الوزراء رقم 98/2006 تاريخ 26/8/2006 بتنفيذ تأهيل وإعادة إعمار الطرق والجسور الواقعة ضمن شبكة الطرق الدولية التي تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي خلال صيف 2006، ومن ضمنها جسر مسبح الجسر وجسر الدامور القديم في قضاء الشوف وجسر حبوش في قضاء النبطية. وبما أن الوفد السعودي الذي زار لبنان مؤخرا أبدى رغبته بتغطية إعادة بناء الجسور المذكورة من الهبة السعودية المخصصة لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي. وبما أن جميع الجسور التي كلف المجلس بإعادة إعمارها قد جرى تأمين تمويل إعادة بنائها إما بموجب هبات عينية أو بتمويل من الهبة السعودية باستثناء ما يلي: 1 ـ جسر الدامور القديم في قضاء الشوف. 2 ـ الجسر الواقع شمالي محول بيت الدين (وزارة المهجرين) جسر مسبح الجسر المتوقع تمويل إعادة بنائها بواسطة هبات عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تمويل إعادة بناء جسر الدامور القديم من الهبة السعودية. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه. وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007