All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 139 12/01/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على الإجازة له تنفيذ أشغال تدعيم ملحة في مبنى البطريركية المارونية المحاذي لدير مار يوحنا في جونية وتمويل هذه الكلفة من الأموال المحالة والمخصصة لترميم الدير.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
139
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 139 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 139 تاريخ 12/1/2007 على تنفيذ أشغال تدعيم ملحة في مبنى البطريركية المارونية المحاذي لدير مار يوحنا في جونية والذي تعرض أيضا لأضرار نتيجة الانفجار الذي حصل في المنطقة، وبشأن تمويل كلفة هذه الأشغال من الأموال المحالة إلى مجلس الإنماء والإعمار بموجب المرسوم رقم 17959 تاريخ 1/11/2006، والمخصصة لترميم دير مار يوحنا الأثري في جونية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 139 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 139 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: 1 ـ سبق لمجلس الوزراء أن كلف بموجب قراره رقم 33 تاريخ 18/5/2005 هذا المجلس ترميم الدير الأثري في جونية الذي تضرر نتيجة انفجار حصل في المنطقة وعلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 لتغطية التكاليف. 2 ـ تعاقد مجلس الإنماء والإعمار مع استشاري متخصص لوضع الدراسات وملفات التلزيم والاشراف على تنفيذ الاشغال، مع الإشارة إلى أنه تم لتاريخه تنفيذ أشغال المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع وأن أشغال المرحلة الأخيرة منه هي قيد التنفيذ. 3 ـ بتاريخ 21/11/2006، طلب الاستشاري المشرف تنفيذ أشغال تدعيم ملحة في مبنى البطريركية المارونية على العقار رقم 19/جونية المحاذي لدير مار يوحنا والذي تعرض أيضا لأضرار نتيجة الانفجار المذكور وذلك بكلفة تقديرية إجمالية تبلغ /16.000/د.أ. لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة. وبما أن المجلس مكلف حصرا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 18/5/2005 بتنفيذ أشغال ترميم دير مار يوحنا في جونية دون غيره من الأبنية. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تنفيذ أشغال تدعيم ملحة في مبنى البطريركية المارونية المحاذي لدير مار يوحنا في جونية والذي تعرض أيضا لأضرار نتيجة الانفجار الذي حصل في المنطقة، وبشأن تمويل كلفة هذه الأشغال من الأموال المحالة إلى مجلس الإنماء والإعمار بموجب المرسوم رقم 17959 تاريخ 1/11/2006 والمخصصة لترميم دير مار يوحنا الأثري في جونية. وأن دولته يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في8 /2/2007