All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 142 12/01/2007

طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية الموافقة على بيع أو استبدال سيارتين عائدتين لها واستبدالهما بسيارة واحدة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
142
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 275-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 142 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 142 تاريخ 12/1/2007 على طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية الموافقة على بيع أو استبدال سيارتين عائدتين لها بسيارة واحدة، على أن لا يتجاوز سعرها /12/ ألف د.أ. إضافة للرسوم وعلى أن يتم ذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 142 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 142 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد أنها تملك سيارتين احداهما تتعرض لأعطال كثيرة والثانية متوقفة تماما وقطع غيارها غير متوفرة أو أسعارها مرتفعة، الأولى: ماركة ميتسوبيتشي /سابورو/ موديل 1988 والثانية: ماركة فولفو 80 S موديل 2000، مما يؤدي إلى تأخير أعمال المؤسسة البريدية والإدارية وإلى هدر أموال عمومية لإصلاحهما. وإن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قرارا ببيع أو استبدال السيارتين المذكورتين بسيارة تفي بحاجتها، على أن تكون من السيارات الرائجة في السوق اللبنانية وأن تتوفر لها قطع الغيار اللازمة والصيانة الضرورية، وعلى أن يتم ذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي أسوة بما سبق وجرى العمل به في إدارات رسمية أخرى. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة المؤسسة المعنية قائمة لبيع أو استبدال السيارتين الموضوعتين بتصرفها، على أن يبت مجلس الوزراء بالموضوع بناء على قراره رقم 17 تاريخ 28/7/1999 (عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء) وأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 الذي لم يذكر المؤسسة المعنية ضمن الإدارات التي يمكن وضع سيارات تحت تصرفها. وشددت إدارة الأبحاث والتوجيه على ما يلي: ـ وجوب تعديل القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 ـ ضرورة العمل على بيع السيارات التالفة أو شبه التالفة أو المتوقفة عن العمل. ـ إعداد دراسة ميدانية من قبل هذه الإدارة قبل الموافقة على الحاجة لشراء السيارات السياحية للإدارات العامة وذلك للتأكد من وجهة استخدام السيارة (عدم استخدامها لأغراض توزيع البريد وعدم تخصيصها لموظفين لا تنص مهامهم على وجوب التنقل خارج مركز العمل..). لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الموضوع مجراه القانوني اللازم. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية المتعلق ببيع أو استبدال سيارتين عائدتين لها بسيارة واحدة، على أن لا يتجاوز سعرها /12/ ألف د.أ. إضافة للرسوم، وعلى أن يتم ذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007