بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 145 تاريخ 12/1/2007 على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة على بعض البلدان العربية (السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ البحرين ـ الامارات وعمان) وذلك لمتابعة التحضير لمؤتمر دعم لبنان (باريس ـ 3) وعلى تفوضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 145 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 145 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة على بعض البلدان العربية (السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ البحرين ـ الامارات وعمان) وذلك لمتابعة التحضير لمؤتمر دعم لبنان (باريس ـ 3) وعلى تفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007