All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 145 12/01/2007

متابعة التحضير لمؤتمر دعم لبنان وقيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة على بعض البلدان العربية (السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ البحرين ـ الامارات وعمان).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
145
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 145 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 145 تاريخ 12/1/2007 على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة على بعض البلدان العربية (السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ البحرين ـ الامارات وعمان) وذلك لمتابعة التحضير لمؤتمر دعم لبنان (باريس ـ 3) وعلى تفوضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 145 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 145 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة على بعض البلدان العربية (السعودية ـ مصر ـ قطر ـ الكويت ـ البحرين ـ الامارات وعمان) وذلك لمتابعة التحضير لمؤتمر دعم لبنان (باريس ـ 3) وعلى تفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007